السيد محمد صادق الروحاني

314

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولا يقطع السارق من المواضع المتناوبة كالحمامات والمساجد

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 225 ح 15 / الوسائل ج 28 ص 264 ح 34720 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 264 ب أن السارق يلزمه القطع ويغرم ما أخذ وتجب عليه التوبة . ( 3 ) المقنعة ص 804 . ( 4 ) الوسيلة ص 418 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 258 . ( 6 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 229 . ( 7 ) المبسوط ج 8 ص 22 . ( 8 ) السرائر ج 3 ص 483 .